ذكر : أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك :
الشجاج على ثمانية أضرب :
الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد وفيه بعير ، والدامية وهي التي يسيل
منها الدم وفيها بعيران ، والباضعة وهي التي تقطع اللحم ، وفيها ثلاث أبعرة ،
والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم
وفيها أربعة أبعرة ، والموضحة وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه وفيها خمسة
أبعرة ، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة ، والناقلة وهي التي تكسر
العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه وفيها خمسة عشر بعيرا ، والمأمومة وهي
التي تبلغ إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية .
وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف وفيها ثلث الدية أيضا ، ولا قصاص إلا
في سبع منهن ، ما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تعزير بالنفس فلا قصاص فيهما .
وفي كسر عضو من عضو خمس دية العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، فإن جبر
على غير عثم ففيه أربعة أخماس كسره .
وفي رضه ثلث دية عضوه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا
دية العضو ، فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس فكه ، وفي نقل عظام الأعضاء
مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو .
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ،
وهي في البدن على النصف من ذلك .
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن
وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا ، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة
رجال ، وعلى هذا .
الينابيع الفقهية — صفحة 150
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٠