تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ذكر : أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك : الشجاج على ثمانية أضرب : الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد وفيه بعير ، والدامية وهي التي يسيل منها الدم وفيها بعيران ، والباضعة وهي التي تقطع اللحم ، وفيها ثلاث أبعرة ، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى يبلغ إلى الجلدة الرقيقة التي على العظم وفيها أربعة أبعرة ، والموضحة وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه وفيها خمسة أبعرة ، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة ، والناقلة وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه وفيها خمسة عشر بعيرا ، والمأمومة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية . وأما الجائفة فهي التي تصل إلى الجوف وفيها ثلث الدية أيضا ، ولا قصاص إلا في سبع منهن ، ما عدا المأمومة والجائفة فإن فيهما تعزير بالنفس فلا قصاص فيهما . وفي كسر عضو من عضو خمس دية العضو وفي موضحته ربع دية كسره ، فإن جبر على غير عثم ففيه أربعة أخماس كسره . وفي رضه ثلث دية عضوه ، فإن فك عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو ، فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس فكه ، وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو . وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف ، فإن أخضر أو أسود فثلاثة دنانير ، وهي في البدن على النصف من ذلك . واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا ، وإن وجب فيه خمس دية فعشرة رجال ، وعلى هذا .