ذكر أحكام الجنايات
وهي على ضربين : ديات وحدود ، والديات على ضربين : أحدهما ما في قتل
النفس والآخر ما دونه ، والنفس على ضربين : نفس آدمي ونفس بهيمة ، فما في
نفس الآدمي على ثلاثة أضرب : ما في العمد وما في الخطأ
شبيه العمد وما في الخطأ المحض ، وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء وجراح . ونحن نبين
ذلك بعون الله ومنه :
الأول : قتل العمد وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف
والحجر والخشب وما شاكل ذلك .
وأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات وعلاج
الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت .
وأما الخطأ المحض فكان يرمي كافرا فيصيب مؤمنا .
فالأول على ضربين : أحدهما أن يكون القاتل واحدا والآخر أن يكون أكثر من
واحد ، فإن كان واحدا فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قتل حر مسلم والآخر أن
يكون قتل غيره .
وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب : قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة وقتل
امرأة رجلا .
فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو
الدية ويجوز أن يعفوا عنها ، فإن أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف اللهم إلا أن يكون