تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

ذكر أحكام الجنايات

وهي على ضربين : ديات وحدود ، والديات على ضربين : أحدهما ما في قتل النفس والآخر ما دونه ، والنفس على ضربين : نفس آدمي ونفس بهيمة ، فما في نفس الآدمي على ثلاثة أضرب : ما في العمد وما في الخطأ شبيه العمد وما في الخطأ المحض ، وما في دون النفس على ضربين : جناية في الأعضاء وجراح . ونحن نبين ذلك بعون الله ومنه : الأول : قتل العمد وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب وما شاكل ذلك . وأما الخطأ شبيه العمد وهو لمن أدب عبده بضرب في غير مقتل فمات وعلاج الأطباء بما جرت العادة أن ينتفع به فيموت . وأما الخطأ المحض فكان يرمي كافرا فيصيب مؤمنا . فالأول على ضربين : أحدهما أن يكون القاتل واحدا والآخر أن يكون أكثر من واحد ، فإن كان واحدا فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قتل حر مسلم والآخر أن يكون قتل غيره . وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب : قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة وقتل امرأة رجلا . فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفوا عنها ، فإن أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف اللهم إلا أن يكون