باب الذكر والأنثيان : دية الأنثيين ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى وأن
الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد . فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه
فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، وفي الذكر ألف دينار .
باب الفخذين :
ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، وإذا كسرت الفخذ
فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ
فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت
قرحة لا تبرئ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها .
باب الركبتين :
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل ، فإن انصدعت
فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار
وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها ، فإن رضت فعثمت فثلث
دية النفس ، فإن فكت فثلاثون دينارا .
باب الساقين :
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ، ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل
ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا ،
والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فإن عثمت الساق فثلث دية
النفس .
الينابيع الفقهية — صفحة 11
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١