تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
باب الذكر والأنثيان : دية الأنثيين ألف دينار ، وقد روي : أن أحدهما تفضل على الأخرى وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد . فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار ، وفي الذكر ألف دينار . باب الفخذين : ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار ، وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار ، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها ، وإن كانت قرحة لا تبرئ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها . باب الركبتين : وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها ، فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس ، فإن فكت فثلاثون دينارا . باب الساقين : إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها ، وفي نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا ، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا ، فإن عثمت الساق فثلث دية النفس .