ومن بنج غيره أو أسكره بشئ واحتال عليه في شربه منه وأكله ثم أخذ ماله
عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير واسترجع منه ما أخذه من غيره لصاحبه ،
فإن جنى البنج على الانسان أو المسكر من الشراب جناية لزمه أرشها بحسب ما
يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس .
والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ويعاقب بما يردعه عن
مثل ذلك في مستقبل الأحوال ويشهره السلطان بالنكال لتحذر منه الناس .
والمدلس في الأموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 45
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥