أو قال : ما أدري أهو صادق أم كاذب ، حل دمه .
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير عذر عزر ، فإن أفطر ثلاثة أيام
سئل هل عليه صومه ؟ فإن أنعم غلظ عليه العقوبة ، فإن ارتدع وإلا قتل وإن أنكر
وجوب الصوم ولم يتب قتل .
وإن جامع زوجته في نهار شهر رمضان فإن طاوعته لزم مع الكفارة كل واحد
منهما خمسة وعشرون سوطا ، فإن أكرهها وجب عليه جلد خمسين .
فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه انسان أو حيوان أو يتلف بسببه شئ :
من حفر بئرا ووقع فيها انسان أو حيوان لم يخل من ستة أوجه : إما حفر في
ملكه ، أو في ملك غيره ، أو في موات غير ملك للتملك بالإحياء ، أو
للانتفاع به ، أو في طريق ضيق ، أو واسع .
فالأول إذا دخل ملكه بغير إذنه ووقع فيها لم يضمن ، وإن دخل باذنه وأعلمه
مكانها إن كانت مغطاة وحذره أو كانت غير مغطاة وهو يبصرها فكذلك إلا إذا
كان الداخل أعمى ، وإن لم يعلمه مكانها ولم يبصرها ووقع فيه ضمن .
وإن حفر في ملك غيره وكان مواتا باذنه لم يضمنها ، وإن حفر بغير إذنه وأبرأه
المالك فكذلك ، وإن لم يبرئه ضمن .
وإن حفر في غير ملك للتملك ولم يتركها لم يضمن ، فإن تركها ولم يبصرها
المارة ضمن .
وإن حفرها للانتفاع كالبدوي إذا نزل بموضع وحفر به بئرا لم يضمن .
وإن حفر في طريق ضيق ضمن .
وإن حفر في طريق واسع بغير إذن الإمام ولم يبصرها المارة ضمن على كل
حال ، وإن اضطره إليها أحد ضمن المضطر دون الحافر .
وإن وضع حجرا أو نصب سكينا في الطريق ضمن ما تلف به .
وإن بنى بناء مستويا فمال إلى ملك غيره فسقط دفعة لم يضمن ، وإن بناه
الينابيع الفقهية — صفحة 323
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٣