كتاب الجنايات
الجنايات ضربان : جناية على الغير وجناية لا على الغير .
فالجناية على الغير أربعة أضرب : جناية على النفس أو على المال أو عليهما
معا أو على العرض ، فالجناية على النفس ضربان : جناية على الانسان وجناية على
الحيوان ، فالجناية على الانسان ضربان : جناية بالقتل وجناية بالجراح ، والجناية على
الحيوان كذلك ، والجناية على المال تكون بالسرقة أو ما في حكمه من نبش القبور
وأخذ الكفن ، والجناية على النفس والمال معا جناية المحارب وقد ذكرنا حكمهما ،
والجناية على العرض القذف والكلمة المؤذية .
والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان : شرب الأشربة المحظورة وعمل
الخبائث ، فالأشربة ثلاثة : الخمر وكلما يسكر والفقاع ، والخبائث أربعة : الزنى
واللوط والسحق والقيادة .
فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزنى :
الزنى الموجب للحد وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير
عقد أو شبهة عقد أو شبهة نكاح ، وفي الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن
يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا .
وشبهة العقد هي العقد على المرأة ممن تحرم عليه بالنسب أو الرضاع ، أو على
امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وإن لم يعلم التحريم ، أو على امرأة في عدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 309
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٩