مسألة : إذا ركب انسان دابة أو كان يقودها أو يسوقها فجنت على شئ ما
الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا ركب انسان الدابة فجنت على شئ كان عليه ضمان ما يتلفه
بيدها أو بعينها وكذلك إذا كان يقودها ، فإن كان ليسوقها كان عليه ضمان ما
يتلفه بيدها ورجلها وفيها .
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥