الجواب : لا قطع عليه لأن القبر إنما هو حرز الكفن وهو الخمسة الأثواب التي
هي قميص ومئزر وثلاثة أزر ولفائف وما زاد على ذلك ليس من الكفن ، فإذا
أخرجه من القبر لم يقطع عليه لأنه ما أخرجه من حرز .
مسألة : إذا شهد شاهدان على قوم فقالا : هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى
القافلة ، هل تقبل هذه الشهادة أم لا ؟
الجواب : لا تقبل هذه الشهادة في حق الشاهدين لأنهما شهدا لأنفسهما ،
وشهادة الانسان لنفسه غير مقبولة أيضا لأنهما بشهادتهما قد أبانا العداوة ، وشهادة
العدو على عدوه غير مقبولة .
مسألة : إذا ارتد انسان ثم رآه آخر من المسلمين مخلى فقتله وهو يعتقد أنه مرتد
فظهر أنه كان أسلم هل على القاتل القود أم لا ؟
الجواب : عليه القود لظاهر القرآن ولأن الظاهر من حال المرتد إذا أطلق أنه ما
يقتل بعد ثبوت ويسلم .
مسألة : إذا دخل انسان دار غيره ولصاحب هذه الدار كلب عقور فعقره الكلب
ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان هذا الرجل دخل هذه الدار بإذن صاحبها فعليه ضمانه ، وإن
كان دخلها بغير إذنه لم يكن على صاحب الدار لأنه مفرط في دخولها بغير إذنه .
مسألة : إذا وقف انسان دابة في طريق المسلمين فجنت على شئ فأتلفته هل
ضمان ذلك عليه أم لا ؟
الجواب : عليه الضمان لأنه إنما يجوز له الانتفاع بهذه المرافق بشرط السلامة فأما
إذا لم يجعل السلامة فعليه الضمان .
مسألة : إذا اشترك أربعة رجال في بعير فكان لكل واحد ربعه فعقل أحدهم يده
وتركه الباقون فيحظر البعير إلى بئر فوقع فيها فاندق ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : على الثلاثة الباقين أن يغرموا للواحد قيمة ربعه لأنه لم يفرط فيه بل
حفظه يعقل يده وفرط الباقون فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 134
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٤