الحرز ، وإذا كانت قيمة هذه الشاة قد نقصت بذبحه لها فلم يخرجها وقيمتها
النصاب بل أخرجها وقيمتها أقل من النصاب وذلك مما لا يجب به القطع .
مسألة : إذا نقب انسان حرزا ودخله ثم أخرج منه ما قيمته ثمن دينار ثم رجع
إليه من ليلته وأخرج ثمن دينار آخر ويكمل ذلك النصاب هل يجب عليه القطع أم
لا ؟
الجواب : عليه القطع لأنه قد أخرج نصابا من حرز هتكه هو ولم يهتك غيره .
مسألة : إذا سرق انسان ما يجب عليه فيه القطع وملكه قبل أن يقطع وقبل أن
يحكم الحاكم به هل يجب عليه القطع أم لا ؟
الجواب : هذا لا يقطع لأن وجوب القطع سقط عنه بل وجوب القطع لازم له
لكن لأنه لما ملك ذلك لم يكن مطالب بها .
مسألة : إذا غصب انسان لغيره مالا فجعله في حرز فنقب المغصوب الحرز وأخذ
مالا هل عليه القطع أم لا ؟
الجواب : إن كان المغصوب أخذ عين ماله بغير زيادة عليه لم يكن عليه قطع لأن
الانسان أخذ حقه إذا قدر عليه إلا أن يكون وديعة وهذا ليس بوديعة ، وإن كان
أخذ مع ماله شيئا من مال الغاصب ولم يكن متميزا فلا قطع عليه لأنه مال
مشترك ولا قطع في مال مشترك ، وإن كان مال الغاصب متميزا وهو أقل من
نصاب فلا قطع عليه لأنه ما سرق نصابا يقتضي القطع ، وإن كان نصابا كان عليه
القطع لأنه لا سرق ذلك مع مال نفسه كان الظاهر أنه نقب للسرقة .
مسألة : إذا وجد رجل مع امرأة فادعى أنه زوجها وأنكرت هي وحلفت على
ذلك هل يجب على الرجل حد أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه حد لأنه صار مشارعا فيه فكان ذلك شبهة في سقوط الحد لأن الحد
يسقط مع الشبهة .
مسألة : إذا نبش انسان قبرا وأخرج شيئا مما هو على الميت زائدا على الكفن
المفروض والمسنون الذي جميع ذلك خمسة أثواب هل عليه قطع أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣