باب مسائل يتعلق بالحدود
مسألة : إذا وطئ الرجل امرأة وحضر أربعة من الشهود فشهد منهم اثنان بأن
الرجل أكرهها وشهد اثنان بأنه طاوعته هل يجب عليهما أو على أحدهما حد أم لا ؟
الجواب : ليس على المرأة حد لأن الشهادة بالزنى في حقها لم يكمل ، وأما
الرجل فعليه الحد لأن الشهادة في حقه بالزنى قد كملت لأنه في الحالين زان .
مسألة : إذا حضر أربعة شهود فشهدوا بالزنى ثم ماتوا أو غابوا قبل أن يحكم
الحاكم في ذلك هل يجوز له الحكم بشهادتهم ويقيم الحد أم لا ؟
الجواب : لا يجوز له ذلك لأن البينة هي التي تجب أن تبتدئ برجمه ، فإن كان
ما يوجب الحد جاز له الحكم بشهادتهم وإقامة الحد على المشهود عليه .
مسألة : إذا شهد الأربعة على رجل بالزنى ورجع منهم واحد هل عليهم أو على
واحد منهم حد أم لا ؟
الجواب : على الثلاثة الحد ، وقد ذكر : أن عليهم الحد ، والأول أقوى ، وأما
الراجع فعليه الحد لأنه إما أن يقول : تعمدت أو أخطأت ، وهو على الحالين جميعا
قاذف فوجب ذلك عليه على كل حال .
مسألة : إذا وجد في دار انسان قتيل فادعى صاحب الدار أنه قتله لأجل أنه
وجده يزني بزوجته ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : إذا كان مع صاحب الدار بينة شهدوا له بما ادعاه لم يكن عليه قود ،
وإن لم يكن عليه بينة بذلك كان القول قول ولي المقتول ويقتل القاتل .
الينابيع الفقهية — صفحة 131
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣١