تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
باب ميراث ذوي الأرحام : للعم أو العمة أو الخال أو الخالة المال إذا انفرد فإن لم يكن فلولده ، فإن كان عم وعمة لأبوين أو أب فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، فإن كانا لأم بينهما سواء ، فإن كان عم وخال أو خالة أو عمة فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث ، فإن كان فيها زوج أو زوجة أخذ أعلى السهمين ، والخال أو الخالة أو هما إن كانا الثلث بينهما سواء والباقي للعم أو العمة أو لها متفاضلا . فإن خلف عمة وخالة وخالا فللخال أو الخالة فصاعدا الثلث وللعمة الثلثان ، فإن خلف عما أو عمة لأبوين أو لأب وعما أو عمة لأم فللعم أو العمة للأم السدس وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب ، فإن خلف معهما خالا أو خالة فله أو لها الثلث والسدس من لثلثين للعم أو العمة للأم وباقي الثلثين للآخرين . فإن خلف عما أو عمة لأبويه أو لأبيه وخالا أو خالة لأبويه وخالا لأمه أو خالة فالثلثان لقرابة الأبوين أو الأب ، وسدس الثلث للخال أو الخالة للأم وخمسة أسداسه للخال أو الخالة الأخرى ، فإن خلف عما لأبويه أو عمة وعما أو عمة لأبيه سقط قرابة الأب خاصة وكذا لو خلف خالا لأبويه وخالا لأبيه . وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة ، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين ، إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب والعمومة له ، فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه ورث العم ، وإن ترك ابن عم لأبويه وعمة لأبيه ورثت العمة ، وإذا فقدت العمومة والعمات والأخوال والخالات ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمه وخؤولتها كما ترث العمومة والعمات والخالة والخالات . وترث أولاد العمومة والعمات وأولاد الخؤولة والخالات ميراث آبائهم وأمهاتهم عند فقدهم ويسقطون موضع سقوطهم ، ودخول الزوج أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء والأمهات ، والفاضل مردود على قرابة الأبوين أو الأب وكذا النقصان ، ولا نقصان على قرابة الأم ولا رد .