باب ميراث ذوي الأرحام :
للعم أو العمة أو الخال أو الخالة المال إذا انفرد فإن لم يكن فلولده ، فإن كان عم وعمة
لأبوين أو أب فللذكر سهمان وللأنثى سهم ، فإن كانا لأم بينهما سواء ، فإن كان عم وخال أو
خالة أو عمة فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث ، فإن كان فيها زوج أو زوجة
أخذ أعلى السهمين ، والخال أو الخالة أو هما إن كانا الثلث بينهما سواء والباقي للعم أو العمة
أو لها متفاضلا .
فإن خلف عمة وخالة وخالا فللخال أو الخالة فصاعدا الثلث وللعمة الثلثان ، فإن
خلف عما أو عمة لأبوين أو لأب وعما أو عمة لأم فللعم أو العمة للأم السدس وخمسة الأسداس
للعم أو العمة للأبوين أو لأب ، فإن خلف معهما خالا أو خالة فله أو لها الثلث والسدس من
لثلثين للعم أو العمة للأم وباقي الثلثين للآخرين .
فإن خلف عما أو عمة لأبويه أو لأبيه وخالا أو خالة لأبويه وخالا لأمه أو خالة فالثلثان
لقرابة الأبوين أو الأب ، وسدس الثلث للخال أو الخالة للأم وخمسة أسداسه للخال أو الخالة
الأخرى ، فإن خلف عما لأبويه أو عمة وعما أو عمة لأبيه سقط قرابة الأب خاصة وكذا لو خلف
خالا لأبويه وخالا لأبيه .
وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة ، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان
الأبعد ذا سببين ، إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب والعمومة له ، فإن ترك بنت
عم لأبويه مع عم لأبيه ورث العم ، وإن ترك ابن عم لأبويه وعمة لأبيه ورثت العمة ، وإذا فقدت
العمومة والعمات والأخوال والخالات ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمه
وخؤولتها كما ترث العمومة والعمات والخالة والخالات .
وترث أولاد العمومة والعمات وأولاد الخؤولة والخالات ميراث آبائهم وأمهاتهم عند
فقدهم ويسقطون موضع سقوطهم ، ودخول الزوج أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء
والأمهات ، والفاضل مردود على قرابة الأبوين أو الأب وكذا النقصان ، ولا نقصان على
قرابة الأم ولا رد .
الينابيع الفقهية — صفحة 448
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٨