مقام آبائهم وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم وأمهاتهم
ويسقطون موضع سقوطهم ، ولا يرث مع الإخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم
وأمهاتهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا ولدهم .
ولولد الأخ للأم أو الأخت لها السدس بينهم بالسوية ، ولأولاد الإخوة والأخوات لها الثلث
على عدد الآباء والأمهات يستوون فيه ، ولولد الأخت للأب أو الأب والأم النصف ، ولولد
الأختين كذلك الثلثان يتفاضلون فيه ، للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ولولد الأخ ما كان لأبيه
ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم ، وإذا دخل مع من ذكرناهم زوج أو زوجة أعطي أولاد الإخوة
أو ولد الأخوات أو ولد كليهما ما كان لأصولهم ولا يختلف .
ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين ، ويرث أخ أو أخت أو أخوان
فصاعدا للأم مع قرابة الأبوين أو الأب ، فإن خلف أولاد أخ لأم وأولاد أخت لها وأولاد أخ
لأبوين أو لأب وأولاد أخت كذلك ، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة تكون ثمانية
عشر ، لولد الأخ للأم ثلاثة ومثلها لأولاد الأخت لها وثمانية لأولاد الأخ للأبوين أو الأب
وأربعة لولد الأخت كذلك .
فإن خلف معهم زوجا جعلت من اثني عشر فانكسرت على قرابة الأبوين أو الأب
فضربت ثلاثة في اثني عشر ، فكانت ستة وثلاثين ، للزوج نصفها وستة لولد الأخ للأم وستة
لولد الأخت لها وسهمان لولد الأخت للأبوين أو الأب وأربعة لولد الأخ كذلك ، فإن كان معهم
زوجة فلها الربع تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة الأبوين أو الأب ، فتضرب ثلاثة في
اثني عشر تكون ستة وثلاثين ، للزوجة تسعة ولولد الأخ للأم ستة ولولد الأخت لها مثلها
وخمسة لولد الأخت وعشرة لولد الأخ المذكورين .
باب ميراث الجد والجدة :
للجد والجدة المال ، ثلثاه للجد وثلثه للجدة ، وإذا انفرد أحدهما فالمال له ، وللجد أو
الجدة للأم إذا انفرد المال ، فإن كانا فبينهما نصفين ، فإن خلف جدة وجدته لأبيه وجده وجدته
لأمه فللجد والجدة للأب الثلثان ، للجد سهمان وللجدة سهم والثلث للجد والجدة للأم بينهما
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦