تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
مقام آبائهم وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم وأمهاتهم ويسقطون موضع سقوطهم ، ولا يرث مع الإخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم ولا عمة ولا خال ولا خالة ولا ولدهم . ولولد الأخ للأم أو الأخت لها السدس بينهم بالسوية ، ولأولاد الإخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات يستوون فيه ، ولولد الأخت للأب أو الأب والأم النصف ، ولولد الأختين كذلك الثلثان يتفاضلون فيه ، للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ولولد الأخ ما كان لأبيه ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم ، وإذا دخل مع من ذكرناهم زوج أو زوجة أعطي أولاد الإخوة أو ولد الأخوات أو ولد كليهما ما كان لأصولهم ولا يختلف . ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين ، ويرث أخ أو أخت أو أخوان فصاعدا للأم مع قرابة الأبوين أو الأب ، فإن خلف أولاد أخ لأم وأولاد أخت لها وأولاد أخ لأبوين أو لأب وأولاد أخت كذلك ، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر ، لولد الأخ للأم ثلاثة ومثلها لأولاد الأخت لها وثمانية لأولاد الأخ للأبوين أو الأب وأربعة لولد الأخت كذلك . فإن خلف معهم زوجا جعلت من اثني عشر فانكسرت على قرابة الأبوين أو الأب فضربت ثلاثة في اثني عشر ، فكانت ستة وثلاثين ، للزوج نصفها وستة لولد الأخ للأم وستة لولد الأخت لها وسهمان لولد الأخت للأبوين أو الأب وأربعة لولد الأخ كذلك ، فإن كان معهم زوجة فلها الربع تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة الأبوين أو الأب ، فتضرب ثلاثة في اثني عشر تكون ستة وثلاثين ، للزوجة تسعة ولولد الأخ للأم ستة ولولد الأخت لها مثلها وخمسة لولد الأخت وعشرة لولد الأخ المذكورين . باب ميراث الجد والجدة : للجد والجدة المال ، ثلثاه للجد وثلثه للجدة ، وإذا انفرد أحدهما فالمال له ، وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال ، فإن كانا فبينهما نصفين ، فإن خلف جدة وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه فللجد والجدة للأب الثلثان ، للجد سهمان وللجدة سهم والثلث للجد والجدة للأم بينهما