تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
ما بقي لإمام المسلمين ، فإن تركت المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا أم أنثى فللزوج الربع وما بقي فللولد ، فإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي فللولد ، فإن ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن . فإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب وكذلك إذا ترك أمه وابنته ، فإن ترك أبوين وابنته فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولأمه الثلث وما بقي فللأب ، فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما في فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه فللأم الثلث وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين فللأم الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم السدس وما بقي فللأب ، وإن كان الإخوة والأخوات من الأم لم يحجب الأم عن الثلث وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم . فإذا ترك الرجل أخا لأبيه وأخا لأمه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الأم السدس وما بقي فللأخ من الأم والأب وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فلأخت من الأم السدس وما بقي فللأخت من الأم والأب ، وإن ترك أخوين للأم أو أخا وأختا لأم أو أكثر من ذلك أو أختا للأب والأم أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم لأم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك سهم أولادهم على هذا ، وإن ترك أخا لأب وأم ، وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا أخا لأب وجدا
الينابيع الفقهية — صفحة 4 | علي أصغر مرواريد