ما بقي لإمام المسلمين ، فإن تركت المرأة زوجها فله النصف والنصف الآخر لقرابة لها إن
كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ، وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا أم
أنثى فللزوج الربع وما بقي فللولد ، فإن ترك الزوج امرأة وولدا فللمرأة الثمن وما بقي
فللولد ، فإن ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من
ذلك فللأبوين السدسان وما بقي فللابن .
فإن ترك أباه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة وللأب السدس ، يقسم المال
على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب وكذلك إذا ترك أمه
وابنته ، فإن ترك أبوين وابنته فللابنة النصف وللأبوين السدسان يقسم المال على خمسة
فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين ، فإن ترك ابنتين وأبوين فللابنتين
الثلثان وللأبوين السدسان ، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان وما
بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك امرأة وأبوين لامرأته الربع ولأمه الثلث وما بقي فللأب ، فإن تركت امرأة
زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان
وما في فللولد ، فإن ترك أبويه وأخا فللأم الثلث وللأب الثلثان وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه
فللأم الثلث وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين
فللأم الثلث وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين فللأم
السدس وما بقي فللأب ، وإن كان الإخوة والأخوات من الأم لم يحجب الأم عن الثلث وإنما
يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم .
فإذا ترك الرجل أخا لأبيه وأخا لأمه وأخاه لأبيه وأمه فللأخ من الأم السدس وما بقي
فللأخ من الأم والأب وسقط الأخ من الأب ، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات فلأخت
من الأم السدس وما بقي فللأخت من الأم والأب ، وإن ترك أخوين للأم أو أخا وأختا لأم أو
أكثر من ذلك أو أختا للأب والأم أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب أو إخوة وأخوات لأب وأم
لأم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك سهم
أولادهم على هذا ، وإن ترك أخا لأب وأم ، وجدا فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا أخا لأب وجدا
الينابيع الفقهية — صفحة 4
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤