سقط كلالة الأب خاصة وإذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من
قاسمه ومنع من منعه ، ولم يرث معه إلا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا
الوالدان والزوجان ، وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين ولا يقاسم الجد والجدة ،
ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد والجدة
ولا يقاسم أبو الجد والجدة ولا ولده من العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، الإخوة
والأخوات ولا أولادهم وإن سفلوا .
والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلى ،
وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد ولا جدة
من قبل أب أو أم ، وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد فإن كانوا
ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية ، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات ، وإن كانوا
ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع
الميراث بالقرابة ، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية .
وإن كان الوارث أختا كان لها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد ، وإن كانتا
أختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين ، فإن كان الوارث كلالة
واحدة للأم كان الجميع له سدسه بالفرض والباقي بالرد . وإن كان أكثر من ذلك كان المال
بينهم بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالرد .
وإن اجتمع كلالة الأب والأم أو الأب وحده وكلالة الأم ، فإن كان كلالة الأب والأم واحدا
ذكرا وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة الأم بالفرض والباقي لكلالة
الأب والأم بالقرابة ، وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك إلا أنها تأخذ
نصف المال بالفرض والباقي بالرد .
ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب ، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب
والأم لأنه يقوم مقامه إذا عدم ولا يرث معه إذا وجد ، وإذا اجتمع كلالة الأب والأم وزاحمهم
زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الأب كما على الأب نفسه ، وإذا اجتمع كلالة
الأب والجد والجدة من قبله وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب
نصيب الأب
الينابيع الفقهية — صفحة 277
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٧