تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
سقط كلالة الأب خاصة وإذا لم يكن كلالة الأب والأم قام كلالة الأب مقامه في مقاسمة من قاسمه ومنع من منعه ، ولم يرث معه إلا الجد والجدة والزوجان كما أن الولد لا يرث إلا الوالدان والزوجان ، وكما أن ولد الولد وإن سفل يقاسم الوالدين ولا يقاسم الجد والجدة ، ويقاسم الولد وولد الولد وإن سفل ويقاسم ولد الإخوة والأخوات وإن سفل الجد والجدة ولا يقاسم أبو الجد والجدة ولا ولده من العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، الإخوة والأخوات ولا أولادهم وإن سفلوا . والزوج والزوجة يرثان مع الإخوة والأخوات وأولادهم ويستحقان معهم السهم الأعلى ، وما فضل عن فريضة الزوج أو الزوجة يكون للكلالة بأسره إن لم يكن معهم جد ولا جدة من قبل أب أو أم ، وميراث كلالة الأب والأم أو كلالة الأب يقسم مثل ميراث الولد فإن كانوا ذكورا فإنهم يرثون بالقرابة بالسوية ، وإن كن إناثا يرثن بالفرض مثل البنات ، وإن كانوا ذكورا وإناثا يرثون بالفرض للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كان الوارث أخا واحدا حاز جميع الميراث بالقرابة ، وإن كان أكثر كان المال لهم بالسوية . وإن كان الوارث أختا كان لها جميع المال نصفه بالفرض والباقي بالرد ، وإن كانتا أختين من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فحكمها حكم البنتين ، فإن كان الوارث كلالة واحدة للأم كان الجميع له سدسه بالفرض والباقي بالرد . وإن كان أكثر من ذلك كان المال بينهم بالسوية ثلثه بالفرض والباقي بالرد . وإن اجتمع كلالة الأب والأم أو الأب وحده وكلالة الأم ، فإن كان كلالة الأب والأم واحدا ذكرا وكلالة الأم واحدا ذكرا كان أو أنثى كان السدس لكلالة الأم بالفرض والباقي لكلالة الأب والأم بالقرابة ، وإن كان مكان كلالة الأب الذكر أنثى كان على ذلك إلا أنها تأخذ نصف المال بالفرض والباقي بالرد . ولا يرد على كلالة الأم مع كلالة الأب ، والأم لا مع كلالة الأب وحده إذا لم يكن كلالة الأب والأم لأنه يقوم مقامه إذا عدم ولا يرث معه إذا وجد ، وإذا اجتمع كلالة الأب والأم وزاحمهم زوج أو زوجة كان النقصان داخلا على كلالة الأب كما على الأب نفسه ، وإذا اجتمع كلالة الأب والجد والجدة من قبله وكلالة الأم والجد والجدة من قبلها كان لقرابة الأب نصيب الأب