ابن ، وإن كان له عدة أولاد ولكل ولد عدة أولاد ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان
لولد كل ولد نصيب من يتقرب به ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد الولد يمنع ولد
ولد الولد وعلى هذا يمنع الأقرب الأبعد ويأخذ نصيب من يدلي به ، ويقاسم الأبوين
والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به .
ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة
شروط : ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنه وحصول تركة له سوى ما ذكرنا
وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام .
فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما :
لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد وولد الولد وإن سفل ، وغير الزوجين
وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد ، فإن كان كل واحد من الأبوين منفردا بالميراث حاز
جميع المال سواء كان أبا أو أما إلا أن الأب يأخذ جميع المال بالقرابة والأم تأخذ الثلث
بالفرض والباقي بالرد .
وإن اجتمع الوالدان معا ولم يكن للميت أخوان ولا أخ وأختان ولا أربع أخوات لأب
وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للأم ثلث المال والباقي للأب ، فإن كان له ذلك
صارت الأم محجوبة من الثلث إلى السدس والباقي للأب ، وإن زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل
واحد منهما سهمه الأعلى ، وكان النقصان داخلا على الأب دون الأم بسببهما ولم ينقص
بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الأعلى والأدنى على ما ذكرنا شئ .
وإن كان مع الوالدين جدان أو جدتان من قبلهما وكان نصيب الأم الثلث
ونصيب الأب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة
لا ميراثا ، فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين .
فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات :
الإخوة والأخوات ثلاثة أضرب : إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم ، فإذا اجتمعوا جميعا
الينابيع الفقهية — صفحة 276
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٦