تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ابن ، وإن كان له عدة أولاد ولكل ولد عدة أولاد ولم يبق أولاده وبقي أولاد أولاده كان لولد كل ولد نصيب من يتقرب به ويقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وولد الولد يمنع ولد ولد الولد وعلى هذا يمنع الأقرب الأبعد ويأخذ نصيب من يدلي به ، ويقاسم الأبوين والزوجين على حد مقاسمة من يتقرب به . ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط : ثبات العقل وسداد الرأي وفقد آخر في سنه وحصول تركة له سوى ما ذكرنا وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام . فصل في بيان ميراث الوالدين ومن يرث معهما : لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما غير الولد وولد الولد وإن سفل ، وغير الزوجين وقد ذكرنا حكمهما في الميراث مع الولد ، فإن كان كل واحد من الأبوين منفردا بالميراث حاز جميع المال سواء كان أبا أو أما إلا أن الأب يأخذ جميع المال بالقرابة والأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي بالرد . وإن اجتمع الوالدان معا ولم يكن للميت أخوان ولا أخ وأختان ولا أربع أخوات لأب وأم أحرار مسلمون يرثون من قبل الميت كان للأم ثلث المال والباقي للأب ، فإن كان له ذلك صارت الأم محجوبة من الثلث إلى السدس والباقي للأب ، وإن زاحمهما زوج أو زوجة أخذ كل واحد منهما سهمه الأعلى ، وكان النقصان داخلا على الأب دون الأم بسببهما ولم ينقص بسبب الزوج والزوجة عن سهمهما الأعلى والأدنى على ما ذكرنا شئ . وإن كان مع الوالدين جدان أو جدتان من قبلهما وكان نصيب الأم الثلث ونصيب الأب يزيد على السدس استحق الجد أو الجدة سدس المال على ولده طعمة لا ميراثا ، فإن كان من قبل كل واحد منهما جد وجدة كان السدس بينهما نصفين . فصل في بيان ميراث الإخوة والأخوات : الإخوة والأخوات ثلاثة أضرب : إخوة لأب وأم وإخوة لأب وإخوة لأم ، فإذا اجتمعوا جميعا
الينابيع الفقهية — صفحة 276 | علي أصغر مرواريد