تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها وسهم واحدة من كلالة الأم ، ويصح معه اجتماع خمسة أسهم : الثلثين والنصف والربع والسدس والثمن . فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى : من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى ستة نفر : الأبوان والبنت والأخت لأب وأم والأخت لأب وكلالة الأم ، فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة وكذلك الإخوة . فالأب له ثلاثة أحوال : أحدها : يرث فيه بالقرابة وحدها ، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه أو كانت معه الأم وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس والباقي له بالقرابة ، أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه والأم فرضها والباقي له بالقرابة . وثانيها : يرث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا أو ابن وبنتا ويرث هو السدس بالفرض والباقي لولد الميت ، أو خلف معه أما وبنتين أو أكثر وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض وللأم السدس وله السدس بالفرض . وثالثها : يرث فيه بالقرابة والفرض معا ، وهو إذا خلف ولده بنتا أو بنتين فصاعدا وأباه ويأخذ هو سدسه بالفرض والبنت نصفها بالفرض أو البنتان فصاعدا ثلثاها بالفرض ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة . وأما الأم فإنها لا تأخذ بالقرابة وحدها أبدا ولها حالتان : أحدها يكون فيه لها الميراث بالفرض وحده والآخر : تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا ، وتأخذ الميراث بالفرض وحده مع الابن أو مع الابن والبنت أو مع الأب مع فقد الابن أو مع فقده ووجود الزوج مع وجود الأب أو مع الأب والبنتين ، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة . وأما البنت فلها ثلاثة أحوال : إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها وهو إذا كان معها ابن فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما . وإما تأخذ بالفرض وحده وهو إذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها فإن للأبوين السدسين وللبنتين