الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها وسهم واحدة من كلالة الأم ، ويصح معه اجتماع
خمسة أسهم : الثلثين والنصف والربع والسدس والثمن .
فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى :
من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى ستة نفر : الأبوان والبنت والأخت لأب وأم
والأخت لأب وكلالة الأم ، فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة وكذلك الإخوة .
فالأب له ثلاثة أحوال :
أحدها : يرث فيه بالقرابة وحدها ، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه أو كانت
معه الأم وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس والباقي له بالقرابة ، أو كان معهما
أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه والأم فرضها والباقي له بالقرابة .
وثانيها : يرث فيه بالفرض وحده ، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا أو ابن وبنتا ويرث هو
السدس بالفرض والباقي لولد الميت ، أو خلف معه أما وبنتين أو أكثر وكان لبنتين أو
البنات الثلثان بالفرض وللأم السدس وله السدس بالفرض .
وثالثها : يرث فيه بالقرابة والفرض معا ، وهو إذا خلف ولده بنتا أو بنتين فصاعدا
وأباه ويأخذ هو سدسه بالفرض والبنت نصفها بالفرض أو البنتان فصاعدا ثلثاها
بالفرض ويرد ما بقي عليهم بالحساب بسبب القرابة .
وأما الأم فإنها لا تأخذ بالقرابة وحدها أبدا ولها حالتان : أحدها يكون فيه لها الميراث
بالفرض وحده والآخر : تأخذ الميراث بالفرض والقرابة معا ، وتأخذ الميراث بالفرض
وحده مع الابن أو مع الابن والبنت أو مع الأب مع فقد الابن أو مع فقده ووجود الزوج مع
وجود الأب أو مع الأب والبنتين ، وتأخذ بالفرض والقرابة في موضع تستحق الرد فإنها تأخذ
المسمى بالفرض وما يرد عليها بالقرابة .
وأما البنت فلها ثلاثة أحوال : إما تأخذ الميراث بالقرابة وحدها وهو إذا كان معها ابن
فإن الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين بالقرابة أو يكون معها جد أو جدة أو كلاهما . وإما
تأخذ بالفرض وحده وهو إذا كانت بنت أخرى وأبوا مورثها فإن للأبوين السدسين وللبنتين
الينابيع الفقهية — صفحة 273
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٣