كتاب الموارث
التوارث يكون بأمرين : نسب وسبب .
فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان والولد ومن يتقرب بهم ، والأقرب يمنع الأبعد إلا
في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الآخر إلا إذا كان لأحدهما قربة إلى
المورث بوجهين .
والسبب : نكاح وولاء ، والولاء ثلاثة أضرب : ولاء عتق وولاء ضمان جريرة وولاء
إمامة ، وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب وسبب الولاء يثبت مع السبب دون
النسب .
والموانع عن الإرث ثلاثة : كفر الوارث مع إسلام الموارث ورقهما أو رق أحدهما وقتل
الوارث مورثه ظلما .
والحجب ضربان : حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة
والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس للأب ، وحجب لا للغير وهو ضربان : حجب من
السهم الأعلى إلى الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية
المال من الثلث والنصف والربع إلى السدس والربع والثمن ، وحجب عن أصل الإرث
مثل حجب الأقرب الأبعد وحجب الأبعد الأقرب لاجتماع السببين فيه ، وحجب من له سببان
الينابيع الفقهية — صفحة 271
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧١