تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كتاب الموارث التوارث يكون بأمرين : نسب وسبب . فالنسب إنما يأخذ به الميراث الوالدان والولد ومن يتقرب بهم ، والأقرب يمنع الأبعد إلا في مسألة واحدة والمتساويان في الدرجة لا يمنع أحدهما الآخر إلا إذا كان لأحدهما قربة إلى المورث بوجهين . والسبب : نكاح وولاء ، والولاء ثلاثة أضرب : ولاء عتق وولاء ضمان جريرة وولاء إمامة ، وسبب النكاح ثابت مع كل نسب وسبب وسبب الولاء يثبت مع السبب دون النسب . والموانع عن الإرث ثلاثة : كفر الوارث مع إسلام الموارث ورقهما أو رق أحدهما وقتل الوارث مورثه ظلما . والحجب ضربان : حجب عن بعض ما يستحقه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الأم عن الثلث إلى السدس للأب ، وحجب لا للغير وهو ضربان : حجب من السهم الأعلى إلى الأدون مثل حجب الولد وولد الولد الأب والأم والزوج والزوجة عن بقية المال من الثلث والنصف والربع إلى السدس والربع والثمن ، وحجب عن أصل الإرث مثل حجب الأقرب الأبعد وحجب الأبعد الأقرب لاجتماع السببين فيه ، وحجب من له سببان
الينابيع الفقهية — صفحة 271 | علي أصغر مرواريد