واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير
انكسار .
وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد فإنا نصحح مسألة كل ميت ويقسم ماله من
مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل
كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله فما اجتمع
صحت منه المسائل كلها إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧