تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
واحد من الابنين ستة ، فيكون لابنه وبنته اللذين خلفهما للذكر مثل حظ الأنثيين من غير انكسار . وكذا الحكم لو مات ثالث ورابع فما زاد فإنا نصحح مسألة كل ميت ويقسم ماله من مسائل من مات قبله من السهام على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحت لنا المسائل كلها ، وإن لم تصح ضربنا جميع مسألته فيما صحت من مسائل من مات قبله فما اجتمع صحت منه المسائل كلها إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 267 | علي أصغر مرواريد