تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
فإن ترك أبوين وابنة فللأبوين السدسان وللابنة النصف : يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات ، فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كانت . وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين . فإن تركت امرأة زوجها ، فللزوج النصف وما بقي فلقرابة لها إن كانت . فإن يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج . فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل . فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل . فإن تركت امرأة زوجها وأمها وأباها ، فللزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب السدس . وإن ترك الرجل امرأته وأبويه ، فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي . فإن ترك امرأته وأبويه وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد . وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ، ذكرا أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين ، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد