فإن ترك أبوين وابنة فللأبوين السدسان وللابنة النصف : يقسم المال على
خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين .
وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات ، فللأبوين السدسان وما بقي فللبنين
والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن ترك امرأة فللمرأة الربع وما بقي فلقرابة له إن كانت . وإن لم يكن له
قرابة جعل ما بقي لإمام المسلمين .
فإن تركت امرأة زوجها ، فللزوج النصف وما بقي فلقرابة لها إن كانت . فإن يكن لها
قرابة فالنصف يرد على الزوج .
فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللمرأة الثمن ، وما
بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل .
فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وما
بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل .
فإن تركت امرأة زوجها وأمها وأباها ، فللزوج النصف وللأم الثلث ، وللأب
السدس .
وإن ترك الرجل امرأته وأبويه ، فللمرأة الربع وللأم الثلث وللأب الباقي .
فإن ترك امرأته وأبويه وولدا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر ، فللمرأة
الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللولد .
وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ، ذكرا أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر
فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللولد
ولا يرث ولد الولد مع الولد ولا مع الأبوين ، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم
يكن هناك ولد ولا وارث غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠