تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الجواب : الأجداد والجدات إذا اجتمعوا أو أحدهم مع الإخوة والأخوات أو أحدهم قاسموهم المال وجروا مجرى الإخوة والأخوات في المقاسمة لأن درجتهم متساوية . مسألة : إذا اجتمع جدا أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من أبيه وجدتها من قبل أمها وإخوة وأخوات ، من يقاسم الإخوة والأخوات منهم ؟ الجواب : الذي يقاسم الإخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات جد الميت وجدته من أبيه وجده وجدته من أمه ، ويسقط الباقون لأن الأدنى والأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عن الميراث ويمنعه . الجواب : إذا كان له أربع زوجات لم يدخل بهن ، وطلق واحدة منهن وتزوج أخرى ، أو كان قد دخل بهن ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، وتزوج بالمذكورة ومات ما بينه وبين سنة ولم يتعين المطلقة من غيرها ولا تزوجت في مرضه ، كيف حكمهن في الميراث ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ربع الثمن ، وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها . مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم أمه وعمتها وخال أبيه وخالته ، وخالة أمه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم ؟ الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان ، أن يكون ثلث الثلثين لهذا العم والعمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا ، الخال والخالة بينهم بالسوية ، فيكون ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، لهذا العم والعمة النصف منهم أو هو سدس الأصل بينهما بالسوية ، والنصف الآخر وهو سدس الأصل بين هذا الخال والخالة بالسوية أيضا . مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه وعم ابن خاله ، كيف الحكم في ميراثها ؟ الجواب : لخال ابن العم نصيب العم الثلثان والعم ابن الخال نصيب ابن الخال الثلث لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه .