الجواب : الأجداد والجدات إذا اجتمعوا أو أحدهم مع الإخوة والأخوات
أو أحدهم قاسموهم المال وجروا مجرى الإخوة والأخوات في المقاسمة لأن درجتهم متساوية .
مسألة : إذا اجتمع جدا أب الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه
وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها وجدها وجدتها من قبل أمها مع جد الميت وجدته من
أبيه وجدتها من قبل أمها وإخوة وأخوات ، من يقاسم الإخوة والأخوات منهم ؟
الجواب : الذي يقاسم الإخوة والأخوات من هؤلاء الأجداد والجدات جد الميت
وجدته من أبيه وجده وجدته من أمه ، ويسقط الباقون لأن الأدنى والأقرب إلى الميت يحجب
الأبعد عن الميراث ويمنعه .
الجواب : إذا كان له أربع زوجات لم يدخل بهن ، وطلق واحدة منهن وتزوج أخرى ،
أو كان قد دخل بهن ومرض وطلق الواحدة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، وتزوج
بالمذكورة ومات ما بينه وبين سنة ولم يتعين المطلقة من غيرها ولا تزوجت في مرضه ، كيف
حكمهن في الميراث ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في هذه المسألة ، كان للتي تزوجها ربع الثمن ،
وثلاثة أرباع الثمن بين الثلاثة الباقيات والمطلقة التي لم تتميز من غيرها .
مسألة : إذا مات وخلف عم أبيه وعمته ، وعم أمه وعمتها وخال أبيه وخالته ،
وخالة أمه وخالها ، كيف الحكم في الميراث بينهم ؟
الجواب : لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان ، أن يكون ثلث الثلثين لهذا العم
والعمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لهذا ، الخال والخالة بينهم بالسوية ، فيكون
ثلث الباقي من أصل المال لعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، لهذا العم والعمة النصف منهم
أو هو سدس الأصل بينهما بالسوية ، والنصف الآخر وهو سدس الأصل بين هذا الخال والخالة
بالسوية أيضا .
مسألة : إذا مات وخلف خال ابن عمه وعم ابن خاله ، كيف الحكم في ميراثها ؟
الجواب : لخال ابن العم نصيب العم الثلثان والعم ابن الخال نصيب ابن الخال
الثلث لأن كل واحد منهما يأخذ سهم من يتقرب به وهو ما ذكرناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 172
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٢