تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
والباقي للأولاد . إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا . وإن كان بنتا واحدة كان للأب والأم السدس وللزوج الربع والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما ، ومثل أن يجتمع أب وأم وزوجة ، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات وللزوجة الربع والباقي للأب . ومثل أن يجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم ، ومثل أن يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة ، فيكون للزوجة الربع وللواحد المذكور السدس ، والباقي يرد عليه دون الزوج . مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين ؟ الجواب : يصح ذلك بأن يجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات مع زوجة فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثان ، والباقي يرد على البنات . مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن الثمن إنما يستحق مع وجود الأولاد ، ومع وجودهم لا يثبت استحقاق الثلث ، لأنك إن فرضت استحقاق الأم فذلك لا يكون إلا مع عدم الأولاد . وكذلك إن فرضت استحقاقها له مع عدم من يحجبها من الإخوة والأخوات . وإن فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فذلك أيضا لا يصح إلا مع عدم الأولاد . مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس ؟ الجواب : يصح ذلك مثل أن يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد أو ولد الولد وزوجة ، فيكون لأحد الأبوين السدس وللزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ، فإن كان الأولاد ذكورا أو ذكورا وإناثا ، كان ذلك . وإن كان واحدا أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما . مسألة : هل يمنع من الإرث شئ أم لا ؟ الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق . مسألة : إذا مات انسان وخلف ابن بنت وبنت ابن ما الذي يستحقه كل واحد منهما من الميراث ؟