والباقي للأولاد . إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا . وإن كان بنتا واحدة كان للأب والأم السدس
وللزوج الربع والباقي يرد على البنت والأبوين أو أحدهما ، ومثل أن يجتمع أب وأم
وزوجة ، فيكون للأم السدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات وللزوجة الربع
والباقي للأب . ومثل أن يجتمع أم وزوجة ، فيكون للزوجة الربع وللأم الثلث ، والباقي يرد
على الأم ، ومثل أن يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوجة ، فيكون للزوجة الربع وللواحد
المذكور السدس ، والباقي يرد عليه دون الزوج .
مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلثين ؟
الجواب : يصح ذلك بأن يجتمع البنتان أو أكثر منهما من البنات مع زوجة فيكون
للزوجة الثمن وللبنات الثلثان ، والباقي يرد على البنات .
مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع الثلث ؟
الجواب : لا يصح ذلك لأن الثمن إنما يستحق مع وجود الأولاد ، ومع وجودهم لا
يثبت استحقاق الثلث ، لأنك إن فرضت استحقاق الأم فذلك لا يكون إلا مع عدم الأولاد
. وكذلك إن فرضت
استحقاقها له مع عدم من يحجبها من الإخوة والأخوات . وإن فرضت استحقاق الاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فذلك أيضا لا يصح إلا مع عدم الأولاد .
مسألة : هل يصح اجتماع الثمن مع السدس ؟
الجواب : يصح ذلك مثل أن يجتمع الأبوان أو أحدهما مع الولد أو ولد الولد
وزوجة ، فيكون لأحد الأبوين السدس وللزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ، فإن كان الأولاد
ذكورا أو ذكورا وإناثا ، كان ذلك . وإن كان واحدا أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ،
وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس ، والباقي يرد على البنت والأبوين أو
أحدهما .
مسألة : هل يمنع من الإرث شئ أم لا ؟
الجواب : يمنع من الإرث الكفر والرق والقتل عمدا بغير استحقاق .
مسألة : إذا مات انسان وخلف ابن بنت وبنت ابن ما الذي يستحقه كل واحد
منهما من الميراث ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 170
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٠