الجواب : الذي يستحق الثمن الزوجة مع وجود الولد وولد الولد ذكرا كان
أو أنثى .
مسألة : من يستحق الثلثين ؟
الجواب : الذي يستحق الثلثين ثلاثة : البنتان أو ما زاد عليهما من البنات ، والأختان
من جهة الأب والأم . والأختان من جهة الأب إذا لم يكن أختان ولا واحدة ولا أخ من جهة
الأب
مسألة : من يستحق الثلث ؟
الجواب : الذي يستحق الثلث الأم مع عدم الولد أو ولد الولد من يحجبها من أخوين
أو أخ وأختين ، وأربع أخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . والابنان أو ما زاد عليهما
من كلالة الأم .
مسألة : من يستحق السدس ؟
الجواب : الذي يستحق السدس الأبوان وإن عليا مع وجود الولد وولد الولد ، والأم
مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات الذي قدمناه ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم
ذكرا
مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام ؟
الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب ، أو من قبل
الأب فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت النصف .
مسألة : هل يصح أن يجتمع النصف مع الربع ؟
الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجا فيكون فرض البنت النصف
والزوج الربع . وأن يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته فيكون فرض الأخت
لنصف والزوجة الربع .
مسألة : هل يصح أن يجتمع النصف مع الثمن ؟
الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجة فيكون فرض البنت
النصف والزوجة الثمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 166
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٦