تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الجواب : الذي يستحق الثمن الزوجة مع وجود الولد وولد الولد ذكرا كان أو أنثى . مسألة : من يستحق الثلثين ؟ الجواب : الذي يستحق الثلثين ثلاثة : البنتان أو ما زاد عليهما من البنات ، والأختان من جهة الأب والأم . والأختان من جهة الأب إذا لم يكن أختان ولا واحدة ولا أخ من جهة الأب مسألة : من يستحق الثلث ؟ الجواب : الذي يستحق الثلث الأم مع عدم الولد أو ولد الولد من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين ، وأربع أخوات من قبل الأب أو من قبل الأب والأم . والابنان أو ما زاد عليهما من كلالة الأم . مسألة : من يستحق السدس ؟ الجواب : الذي يستحق السدس الأبوان وإن عليا مع وجود الولد وولد الولد ، والأم مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات الذي قدمناه ذكرهم ، والواحد من كلالة الأم ذكرا مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع النصف في هذه السهام ؟ الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث زوجا وأختا من قبل الأم والأب ، أو من قبل الأب فيأخذ الزوج النصف ، وتأخذ الأخت النصف . مسألة : هل يصح أن يجتمع النصف مع الربع ؟ الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجا فيكون فرض البنت النصف والزوج الربع . وأن يكون الوارث أيضا أختا لأب وأم أو لأب مع زوجته فيكون فرض الأخت لنصف والزوجة الربع . مسألة : هل يصح أن يجتمع النصف مع الثمن ؟ الجواب : يصح ذلك بأن يكون الوارث بنتا وزوجة فيكون فرض البنت النصف والزوجة الثمن .