مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد ، ثم يلي الأبوين والولد وولد الولد - وإن سفل - من كان
عنه الأبوان وهم الجدان والجدتان ، ومن كان عن الأبوين وهم : الإخوة والأخوات ، وحكمهم
مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث . فولد الأبوين - وهم الإخوة والأخوات -
يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد ولد من يجري مجراهم ، ويمنعون أيضا من يتقرب
بالجدين والجدتين ، ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين .
والجدان والجدتان لا يمنعون إلا من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالأخوة والأخوات ،
وولد الإخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام الإخوة والأخوات إذا لم يكن أخوة
وأخوات ، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد .
ثم يلي الجدين والجدتين والإخوة وولدهم - وإن سفل - آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم
وولد الجدين والجدتين ، وهم : العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، ثم يليهم آباء آباء
الجدين والجدتين وأمهاتهم ، وآباء أمهات الجدين والجدتين وأمهاتهم ، وولد العمومة
والعمات ، وولد الخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب .
وأما الزوج والزوجة فإنهما يرثان على كل حال ، وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب
بهما كان فرض الزوج والزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها .
الينابيع الفقهية — صفحة 162
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٢