تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مع الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد ، ثم يلي الأبوين والولد وولد الولد - وإن سفل - من كان عنه الأبوان وهم الجدان والجدتان ، ومن كان عن الأبوين وهم : الإخوة والأخوات ، وحكمهم مع من يتقرب بهم كحكم الأبوين في المنع من الإرث . فولد الأبوين - وهم الإخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد ولد من يجري مجراهم ، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين والجدتين ، ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين . والجدان والجدتان لا يمنعون إلا من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالأخوة والأخوات ، وولد الإخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام الإخوة والأخوات إذا لم يكن أخوة وأخوات ، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد . ثم يلي الجدين والجدتين والإخوة وولدهم - وإن سفل - آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين ، وهم : العمومة والعمات والخؤولة والخالات ، ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم ، وآباء أمهات الجدين والجدتين وأمهاتهم ، وولد العمومة والعمات ، وولد الخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب . وأما الزوج والزوجة فإنهما يرثان على كل حال ، وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب بهما كان فرض الزوج والزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها .
الينابيع الفقهية — صفحة 162 | علي أصغر مرواريد