إلا إذا لم يكن لهم قريب ولا نسب ، ومن كان مولى ولا وارث له من مولى ونسب فميراثه
لبيت المال .
وميراث من لا وارث له للإمام يضعه حيث يرى ، وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه
يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه .
ذكر : ميراث المجوس :
أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدا من قراباته فإنها ترث من الوجهين بحق
الزوجية الثمن مع الولد والربع مع عدمه والسدس مع الولد والثلث مع عدمه . فإن اتفق
للوارث منهم سببان يحجب بواحد منهما عن ميراث تركة الآخرون ورث من جهة واحدة
وهي أن تكون ابنته وأخته ، وترث من جهة البنوة دون الإخوة لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
وعلى هذا كل مسائله على نسخه .
ذكر : ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد :
الخنثى : من له ما للرجال وما للنساء . ولا يخلو إن بال أن يبول من أحدهما دون الآخر
أو منهما . فإن بال من أحدهما ورث عليه ، وإن بال منهما نظر من أيهما يقطع أخيرا ورث عليه ،
وإن انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث النساء والنصف من ميراث الرجال .
وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء ورث بالقرعة وهو أن يكتب على سهم عبد الله
وعلى سهم أمة الله .
فأما من له رأسان أو بدنان فإنه إذا نام نبه فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين ، وإن
انتبها جميعا فهو واحد .
ذكر : ميراث الغرقى ومن انهدم عليهم ومن مات في وقت واحد :
إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإنه يورث
بعضهم من بعض بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما . مثاله : أن يهلك أب وابن
الينابيع الفقهية — صفحة 159
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٩