تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
إلا إذا لم يكن لهم قريب ولا نسب ، ومن كان مولى ولا وارث له من مولى ونسب فميراثه لبيت المال . وميراث من لا وارث له للإمام يضعه حيث يرى ، وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه . ذكر : ميراث المجوس : أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته أو واحدا من قراباته فإنها ترث من الوجهين بحق الزوجية الثمن مع الولد والربع مع عدمه والسدس مع الولد والثلث مع عدمه . فإن اتفق للوارث منهم سببان يحجب بواحد منهما عن ميراث تركة الآخرون ورث من جهة واحدة وهي أن تكون ابنته وأخته ، وترث من جهة البنوة دون الإخوة لأنه لا ميراث للأخت مع البنت . وعلى هذا كل مسائله على نسخه . ذكر : ميراث الخنثى ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد : الخنثى : من له ما للرجال وما للنساء . ولا يخلو إن بال أن يبول من أحدهما دون الآخر أو منهما . فإن بال من أحدهما ورث عليه ، وإن بال منهما نظر من أيهما يقطع أخيرا ورث عليه ، وإن انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث النساء والنصف من ميراث الرجال . وإن لم يكن له ما للرجال وما للنساء ورث بالقرعة وهو أن يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله . فأما من له رأسان أو بدنان فإنه إذا نام نبه فإن انتبه واحد منهما ورث سهم اثنين ، وإن انتبها جميعا فهو واحد . ذكر : ميراث الغرقى ومن انهدم عليهم ومن مات في وقت واحد : إذا هلك جماعة بينهم قربى في وقت واحد فلم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإنه يورث بعضهم من بعض بأن يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما . مثاله : أن يهلك أب وابن