وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية
والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمهما لبيت المال . وروي أنه يرد عليها كما
يرد على الزوج .
ذكر : ميراث الإخوة والأخوات :
الأخ لا يخلو أن يكون للأب والأم ، أو للأب وحده ، أو للأم وحدها . فإن ترك واحدا منهم
ليس معه غيره فالمال كله له ، وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب إخوة
وأخوات فيكونوا في حكمه أو مخالفين له .
والمخالف له على ضربين : أحدهما أخ وأخت والآخر غيرهما . فالأخ والأخت اللذان
من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم ، والأخ والأخت من الأم لكل واحد منهما السدس ،
وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الإخوة والأخوات من الأم - فلهم الثلث وما يرثون بينهم
بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء
والإخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث
مع الإخوة وأولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة ، فأما أولاد الإخوة
والأخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد آباؤهم ، ولاحظ لابن الأخ مع الأخ .
ذكر : ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات :
ميراث العمومة والعمات كميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب .
وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم إلا في موضع واحد وهو : إن
ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب وليس كذلك الإخوة لأن ابن الأخ للأب
والأم مع الأخ للأب لاحظ له وإنما التركة للأخ من الأب .
ذكر : ميراث المولى :
الموالي على ضربين : مولى بالعتق في غير واجب ومولى ضمن جريرته . ولا يورثون
الينابيع الفقهية — صفحة 158
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٨