تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
وفي أصحابنا من قال : إنه إذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالتسمية والرد ، فأما الزوجة فلا رد لها بل ما يفضل من سهمهما لبيت المال . وروي أنه يرد عليها كما يرد على الزوج . ذكر : ميراث الإخوة والأخوات : الأخ لا يخلو أن يكون للأب والأم ، أو للأب وحده ، أو للأم وحدها . فإن ترك واحدا منهم ليس معه غيره فالمال كله له ، وإن كان معه غيره فلا يخلو أن يكونوا مثله في النسب إخوة وأخوات فيكونوا في حكمه أو مخالفين له . والمخالف له على ضربين : أحدهما أخ وأخت والآخر غيرهما . فالأخ والأخت اللذان من الأب لا حق لهما مع الأخ من الأب والأم ، والأخ والأخت من الأم لكل واحد منهما السدس ، وإن كانوا أكثر من واحد - يعني الإخوة والأخوات من الأم - فلهم الثلث وما يرثون بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء والإخوة والأخوات من جهة الأب أو من جهة الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرث مع الإخوة وأولادهم ولا أحد سوى الزوج والزوجة والجد والجدة ، فأما أولاد الإخوة والأخوات فحكمهم حكم آبائهم إذا فقد آباؤهم ، ولاحظ لابن الأخ مع الأخ . ذكر : ميراث العمومة والعمات والخؤولة والخالات : ميراث العمومة والعمات كميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب . وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم إلا في موضع واحد وهو : إن ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب وليس كذلك الإخوة لأن ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأب لاحظ له وإنما التركة للأخ من الأب . ذكر : ميراث المولى : الموالي على ضربين : مولى بالعتق في غير واجب ومولى ضمن جريرته . ولا يورثون
الينابيع الفقهية — صفحة 158 | علي أصغر مرواريد