مع الجدين والجدات .
وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام : قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال وهم على ضربين : أحدهما يرث
بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره . والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان
معه ذو فرض غيره .
وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال ويرث في أخرى لا بالفرض ولا بالتسمية .
وقسم لا يرث بالفرض ولا التسمية في حال من الأحوال .
فالأول من الأقسام من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى وهم : الأم لها الثلث إذا لم
يكن لها ولد ولا أخوة وأخوات مع بقاء الأب . لها السدس مع الولد والإخوة والأخوات مع
وجود الأب . والزوج له النصف إذا لم يكن ولد والربع مع الولد . والزوجة والزوجات لهن
الربع مع فقد الولد والثمن مع الولد .
والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية الأم دون الزوج والزوجات
ولا درجة لهم بعد ذلك .
والذي يرث بالفرض والتسمية في حال من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض وهم :
الأب مع الولد والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد من ولد
الأم والاثنان فصاعدا .
( والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية كل من عدا هؤلاء فإنهم يرثون بالقرابة
لا بالفرض ولا بالتسمية )
والفروض تنقسم ستة أقسام :
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس .
فالنصف فرض البنت ، والأخت للأب والأم ، والأخت للأب ، والزوج إذا لم يكن له
ولد - ولا ولد وإن سفل .
والربع فرض الزوج مع الولد وولده وإن سفل ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن
ولد وولد الولد وإن سفل .
الينابيع الفقهية — صفحة 154
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٤