تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
مع الجدين والجدات . وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام : قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال وهم على ضربين : أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره . والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره . وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال ويرث في أخرى لا بالفرض ولا بالتسمية . وقسم لا يرث بالفرض ولا التسمية في حال من الأحوال . فالأول من الأقسام من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى وهم : الأم لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا أخوة وأخوات مع بقاء الأب . لها السدس مع الولد والإخوة والأخوات مع وجود الأب . والزوج له النصف إذا لم يكن ولد والربع مع الولد . والزوجة والزوجات لهن الربع مع فقد الولد والثمن مع الولد . والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية الأم دون الزوج والزوجات ولا درجة لهم بعد ذلك . والذي يرث بالفرض والتسمية في حال من سمي له فرض ولم ينتقل إلى فرض وهم : الأب مع الولد والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد من ولد الأم والاثنان فصاعدا . ( والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية كل من عدا هؤلاء فإنهم يرثون بالقرابة لا بالفرض ولا بالتسمية ) والفروض تنقسم ستة أقسام : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس . فالنصف فرض البنت ، والأخت للأب والأم ، والأخت للأب ، والزوج إذا لم يكن له ولد - ولا ولد وإن سفل . والربع فرض الزوج مع الولد وولده وإن سفل ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن ولد وولد الولد وإن سفل .