كتاب المواريث
الوارث بأمرين : نسب وسبب .
فالنسب على ضربين : أحدهما أبوا المورث ومن يتقرب بهما . والآخر ولده وولد ولده
وإن سفل .
والسبب على ضربين : نكاح وولاء . فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث
بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب .
والموانع من الإرث : الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل . ولا يمنع
الأبوين والولد والزوج والزوجات من أجل الإرث مانع . ثم هم على ثلاثة أضرب :
الأول : الولد يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل
الإرث ، ويمنع من يتقرب بالأبوين عن أصل الإرث أيضا ، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس
إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة .
والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غيره .
والزوج والزوجة لاحظ لهما في المنع .
وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويترتبون
الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإخوة والأخوات - وإن سفل - إذا لم يكن أخوة وأخوات
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣