تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
كتاب المواريث الوارث بأمرين : نسب وسبب . فالنسب على ضربين : أحدهما أبوا المورث ومن يتقرب بهما . والآخر ولده وولد ولده وإن سفل . والسبب على ضربين : نكاح وولاء . فالإرث بالنكاح يثبت مع كل نسب والإرث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب . والموانع من الإرث : الكفر والرق وقتل الوارث من كان يرثه لولا القتل . ولا يمنع الأبوين والولد والزوج والزوجات من أجل الإرث مانع . ثم هم على ثلاثة أضرب : الأول : الولد يمنع من يتقرب به - ومن يجري مجراه من ولد إخوته وأخواته - من أصل الإرث ، ويمنع من يتقرب بالأبوين عن أصل الإرث أيضا ، ويمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت والبنات ويسقط نصف سهم الزوج والزوجة . والأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما ولا يتعدى منعهما إلى غيره . والزوج والزوجة لاحظ لهما في المنع . وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث والمنع ويترتبون الأقرب فالأقرب ، وهذه سبيل ولد الإخوة والأخوات - وإن سفل - إذا لم يكن أخوة وأخوات
الينابيع الفقهية — صفحة 153 | علي أصغر مرواريد