الجواب : لا يحل أكل ذلك لأنه ما أرسله على صيد ، ولو لم يرسله على ذلك لم يحل
أكله على ما ذكرناه .
مسألة : إذا اصطاد الكافر سمكا هل يحل أكله أم لا ؟
الجواب : يحل أكل ذلك لأن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية وإنما يراعى في
الذبح . وإن لم يراع التسمية في ذلك جاز ما ذكرناه .
باب مسائل يتعلق بالأطعمة :
مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن
ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك وقال صاحب الطعام لا أبيعه منه شيئا ، ولا أدفع إليه شيئا منه
ببذل ولا غيره . هل للمضطر قتاله على ذلك أم لا ؟
الجواب : له قتاله على ذلك لأن دفع المضار واجب بالفعل . ولقوله تعالى : ولا تلقوا
بأيديكم إلى التهلكة . وقوله سبحانه : ولا تقتلوا أنفسكم . لا سيما وقد روي عن النبي صلى
الله عليه وآله قال : من أعان على قتل مسلم ولم يشطر كلمة ، جاء يوم القيمة مكتوبا بين
عينيه : آئس من رحمة الله . وهذا أولى في الإعانة على قتله .
مسألة : المسألة . قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر . ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام لم يلزم المضطر شئ ، وكان دمه هدر ، لأنه
قتل بحق .
مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر . ما حكمه في ذلك ؟
الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر كان عليه ضمانه لأنه مقتول ظلما .
الينابيع الفقهية — صفحة 86
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٦