تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
الجواب : لا يحل أكل ذلك لأنه ما أرسله على صيد ، ولو لم يرسله على ذلك لم يحل أكله على ما ذكرناه . مسألة : إذا اصطاد الكافر سمكا هل يحل أكله أم لا ؟ الجواب : يحل أكل ذلك لأن صيد السمك لا يراعى فيه التسمية وإنما يراعى في الذبح . وإن لم يراع التسمية في ذلك جاز ما ذكرناه . باب مسائل يتعلق بالأطعمة : مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك وقال صاحب الطعام لا أبيعه منه شيئا ، ولا أدفع إليه شيئا منه ببذل ولا غيره . هل للمضطر قتاله على ذلك أم لا ؟ الجواب : له قتاله على ذلك لأن دفع المضار واجب بالفعل . ولقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . وقوله سبحانه : ولا تقتلوا أنفسكم . لا سيما وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : من أعان على قتل مسلم ولم يشطر كلمة ، جاء يوم القيمة مكتوبا بين عينيه : آئس من رحمة الله . وهذا أولى في الإعانة على قتله . مسألة : المسألة . قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر . ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام لم يلزم المضطر شئ ، وكان دمه هدر ، لأنه قتل بحق . مسألة : المسألة ، تقاتلا وقتل صاحب الطعام المضطر . ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا قتل صاحب الطعام المضطر كان عليه ضمانه لأنه مقتول ظلما .