والحلي ثلاثة أضرب : ذهب وفضة وجوهر ، فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال
للنساء إلا في حال للحداد ، والفضة والجوهر يجوز للرجال التزين بهما كما يجوز للمرأة ،
ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر ، والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب
والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال
أيضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 160
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٠