تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والحلي ثلاثة أضرب : ذهب وفضة وجوهر ، فالذهب حرام على الرجال التزين به حلال للنساء إلا في حال للحداد ، والفضة والجوهر يجوز للرجال التزين بهما كما يجوز للمرأة ، ولبس ما يختص بأحدهما مكروه للآخر ، والمموه من الخاتم والمجرى فيه الذهب والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز والمدروس من الطراز مع بقاء أثره حل للرجال أيضا .