والحدق والخرزة ، وتكره الكليتان .
ويحل من الميتة أحد عشر شيئا : الصوف والشعر والوبر والريش المجزوزات والعظم
والناب والظلف والقرن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة واللبن
والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة .
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه ، وإن اشتبه المذكي
بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكى وإن انبسط فهو ميتة ، وإن جعل سمكة مما
يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل وإن كان تحته لم يحل ،
وحكم اللحم والطحال كذلك فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم وغير مثقوب لم
يحرم ، وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك .
وأما الجلود فثلاثة أضرب : جلود الميتة ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها ، وجلود
المذكاة مما يحل أكله ويجوز استعمالها والصلاة فيها والتصرف بالبيع والشراء ، وجلود
المذكاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة إذا كانت
مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال ، وأما
البيض فقد ذكرنا حكمه .
الينابيع الفقهية — صفحة 155
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٥