تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
والحدق والخرزة ، وتكره الكليتان . ويحل من الميتة أحد عشر شيئا : الصوف والشعر والوبر والريش المجزوزات والعظم والناب والظلف والقرن والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، والإنفحة واللبن والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة . وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه ، وإن اشتبه المذكي بالميتة طرح على النار فإن انقبض فهو مذكى وإن انبسط فهو ميتة ، وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل وإن كان تحته لم يحل ، وحكم اللحم والطحال كذلك فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب حرم وغير مثقوب لم يحرم ، وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك . وأما الجلود فثلاثة أضرب : جلود الميتة ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها ، وجلود المذكاة مما يحل أكله ويجوز استعمالها والصلاة فيها والتصرف بالبيع والشراء ، وجلود المذكاة من السباع ويجوز استعمالها والتصرف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال ، وأما البيض فقد ذكرنا حكمه .