أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع إلى الحق وإلا قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم
ارتد ثانية قتل على ردته .
وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج ، فإن
رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول ، وإن
خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد
جديد ومهر جديد .
الينابيع الفقهية — صفحة 95
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٥