تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
أسلم بعد كفر عرضت عليه التوبة ، فإن رجع إلى الحق وإلا قتل ، فإن أسلم هذا المرتد ثم ارتد ثانية قتل على ردته . وتعتد زوجة المرتد عدة الوفاة قتل أم أفلت فإذا خرجت من العدة حللت للأزواج ، فإن رجع إلى الاسلام من يصح ذلك منه وزوجته في العدة فهو أحق بها بالنكاح الأول ، وإن خرجت عن العدة قبل رجوعه إلى الاسلام فلا سبيل له عليها إلا أن يختار مراجعتها فبعقد جديد ومهر جديد .