باب الظهار
الظهار على وجهين . أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه . ويسكت
فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع من قبل أن يكفر ، لزمه كفارة أخرى . فإن
قال : هي كظهر أمه إن فعل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك
الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه .
والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فمن لم يستطيع
فإطعام ستين مسكينا . فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق . وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر
يوما .
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله .
الينابيع الفقهية — صفحة 20
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠