تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
باب الظهار الظهار على وجهين . أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه . ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع من قبل أن يكفر ، لزمه كفارة أخرى . فإن قال : هي كظهر أمه إن فعل كذا وكذا وفعلت كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ فيجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه . والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . فمن لم يستطيع فإطعام ستين مسكينا . فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق . وقد روي أنه يصوم ثمانية عشر يوما . ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق ، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله .
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد