كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي ، فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب
من العدد والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف وقيل : أن يروى ويصدر من قبل
نفسه ، فلو لفظ الثدي ثم عاوده فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة وإن كان
للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة ، ولو
منع قبل استكماله لم يحتسب .
ولو لم يحصل التوالي لم ينشر كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من
أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل ،
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة
ولاء ، ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن ،
ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات بل عدم تخلل رضاع وإن
كان أقل من رضعة .
ب : أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه ويعتبر في المرتضع
إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى ، ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر وينشر
لو تمت مع تمام الحولين .
ج : اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن فلو تعدد لم ينشر ، كما لو أرضعت بلبن
فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي ، ولو أرضعت بلبن فحل
واحد مائة حرم بعضهم على بعض ولو أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل
واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض ، ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض
بالغذاء وفارقت ونكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع
أخرى لم تصر أما ولم تحرم هي ولا أولادها عليه .
المطلب الثالث : في الأحكام :
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ، ولو شككنا في العدد فلا تحريم ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 597
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٩٧