كتاب النكاح
أقسامه ثلاثة :
القسم الأول : في النكاح الدائم :
والنظر فيه يستدعي فصولا :
الأول : في آداب العقد والخلوة ولواحقهما :
الأول : في آداب العقد :
فالنكاح مستحب لمن تاقت نفسه من الرجال والنساء ، ومن لم تتق فيه خلاف
المشهور استحبابه ، لقوله ع : تناكحوا تناسلوا ، ولقوله ص : شرار
موتاكم العزاب : ولقوله ع : ما استفاد امرؤ فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة
مسلمة تسره إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ، وربما احتج المانع : بأن وصف
يحيى ع بكونه حصورا يؤذن باختصاص هذا الوصف بالرجحان فيحمل على
ما إذا لم تتق النفس ، ويمكن الجواب : بأن المدح بذلك في شرع غيرنا لا يلزم منه وجوده في
شرعنا .
ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ويكره له ثامن ، فالمستحبات أن يتخير من
النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة ، ولا يقتصر على
الجمال ولا على الثروة فربما حرمهما ، وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما بما صورته : اللهم إني أريد
أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا
الينابيع الفقهية — صفحة 467
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٧