كتاب النكاح
باب ضروب النكاح :
النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام
معلومة ولا شهور معينة وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند
العقد وبه تجب الموارثة ، وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة .
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين وبهذين الحكمين يتميز من نكاح
الغبطة ، ومتى لم يذكر فيه الأجل وإن سمى متعة كان النكاح دائما ومتى لم يذكر فيه المهر
مع الأجل كان العقد غير صحيح .
ونكاح بملك الأيمان وهو يختص بالإماء دون الحرائر ، ونحن نبين شرائط هذه الضروب
من النكاح ونفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله .
باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه
المحرمات من النساء على ضربين :
ضرب منهن يحرمن بالنسب وضرب منهن يحرمن بالسبب وما عداهما فمباح العقد
عليهن فاللواتي يحرمن بالنسب : الأم وإن علت والبنت وإن نزلت والعمة والخالة وإن علتا
والأخت وبناتها وإن نزلن وبنات الأخ وإن نزلن ، ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء
المذكورات ، واللواتي يحرمن بالسبب فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع
الينابيع الفقهية — صفحة 97
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٧