بالنكاح مع الطول له فإن لم يجدوا طولا فليستعففوا عن الفجور بالصيام فإنه يضعف
الشهوة ويمنع الدواعي إلى النكاح .
باب ضروب النكاح :
والنكاح على ثلاثة أضرب فضرب منه يسمى نكاح الغبطة وهو النكاح المستدام
المنعقد بغير أجل ولا اشتراط والسنة فيه الإشهاد والإعلان ، ونكاح المتعة وهو النكاح
المؤجل المنعقد بالأجور المذكورة على التعيين لها والاشتراط ، ونكاح ملك الأيمان وهو مختص
بالإماء دون الحرائر من النساء .
باب تفصيل أحكام النكاح :
ومن عقد نكاح غبطة فليعلن به على ما قدمناه سنة مؤكدة في ذلك وللاحتياط ، إذ
بالإعلان تثبت الأنساب وتلحق الأولاد وتجب النفقات ويستحق الميراث وتدرأ
الحدود وتزول الشبهات وهو نكاح مستدام لا ينحل عقده إلا بطلاق أو لعان أو ردة عن
الاسلام أو موت الانسان ، ويجب على المرأة عند مفارقة زوجها منه العدة على الكمال .
ومن أراد أن يعقد نكاح متعة فليستسر به إن شاء ويشترط فيه أجلا محدودا وأجرا
معينا موصوفا ، ويشترط فيه أيضا عزل الماء إن شاء ، وهو نكاح ينحل عقده ببلوغ الأجل فيه
من غير طلاق ولا يجب به ميراث ولا نفقات ، والعدد فيه على النصف من عدد نكاح
الميراث ، والنسب به ثابت ولحوق الأولاد بالآباء .
ونكاح ملك الأيمان باسترقاق الإماء من جهة الابتياع أو الهبة أو الصدقة أو الغنيمة
وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات ، وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة ولا مهر لها
ولا أجر ولا اشتراط .
باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام .
قال الله عز وجل : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ
الينابيع الفقهية — صفحة 32
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢