باب النكاح
والنكاح سنة النبي ص وروي عنه أنه قال " من سنتي التزويج
فمن رغب عن سنتي ، فليس مني " وقال ع " ما بنى في الاسلام بناء أحب
إلى الله عز وجل من التزويج وإذا أراد الرجل أن يتزوج ، فيصلي ركعتين ويرفع يده
إلى الله عز وجل ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا
وأعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة
وأقض لي منها ولدا يحمد ربي ، حليما صالحا في حياتي وبعد موتى . ولا تجعل للشيطان فيه
شريكا ولا نصيبا .
ويجوز للرجل أن يتزوج من الحرائر أربعا ويجمع بينهن ومن الإماء أمتين
ويجمع بينهما وكذلك من أهل الكتاب والعبد يتزوج بحرتين وأربع إماء وتزويج
اليهودية والناصبية تحرم .
ويجوز التزويج بغير شهود . وإنما يكره بغير شهود من جهة عقوبة السلطان
والجابر .
ومهر السنة خمسمائة درهم فمن زاد على السنة درهما واحدا رد إلى السنة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 25
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥