الجواب : إذا أرضعت هذه المرأة بهذا اللبن مولودا لغيرها لم يثبت ههنا حكم
الرضاع . لأن النسب إذا لم يثبت لم يثبت الرضاع ، وهذه المرأة فلا تكون أم الذي ولدته
شرعا ولا يرثه بحال ، وأما الزاني بها فليس أبا له شرعيا أيضا ، فلم يثبت بالرضاع حكم
كما ذكرناه .
مسألة : رجل جرى في ثدييه لبن فأرضع به مولودا لغيره العدد المعتبر في التحريم ،
هل يكون لرضاعه هذا حكم أم لا ؟
الجواب : لا حكم لهذا الرضاع لأنه لا ينشر الحرمة ولا خلق غذاء للمولود فلم
يثبت له ، وجرى مجرى لبن البهائم في ذلك .
مسألة : إذا ظهر من ثدي خنثى أو من هو مشكل لبن ، فأرضع به مولودا ، هل يكون
له حكم أم لا ؟
الجواب : لا حكم لذلك ، لأن اللبن إنما يكون له حرمة بأن يكون لبن ولادة ، وأما إن
كان غير ذلك فلا ينشر الحرمة فلم يثبت للرضاع حكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 149
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٩