باب مسائل يتعلق بالرضاع
مسألة : إذا كان لرجل زوجة طفلة ، لم تبلغ سنتين أرضعتها أمه في هذه المدة ، هل
ينفسخ العقد ويحرم على الزوج نكاحها أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها أمه الرضاع المعتبر في التحريم ، في هذه المدة ، انفسخ العقد
وحرم على الزوج نكاحها ، لأنه أمه إذا أرضعتها بلبن أبيه فكانت هي أخته من أبيه وأمه .
وإن أرضعتها من غير لبن أبيه ، كانت أخته لأمه ، ولا يجوز أن يثبت كونها زوجة له ، ولا يحل
له نكاحها مع ذلك لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . والإشكال في أن من كان بمنزلة
من ذكرناه من النسب أنه يحرم نكاحه .
مسألة : المسألة وأرضعتها زوجة ولده . هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها بلبن ولده انفسخ نكاحها وحرم عليه وطؤها ، لأنه يصير
جدها وتصير هي ابنة ابنه وذلك محرم من الرضاع ، لأنه فعله يجرم من النسب . وإن
أرضعتها من لبن غير ولده كانت ربيبة ولده وكان النكاح ثابتا بحاله ، لأن له أن يتزوج
بربيبة ولده .
مسألة : المسألة وأرضعتها جدته ، هل ينفسخ النكاح ويحل له وطؤها أم لا ؟
الجواب : إذا أرضعتها جدته انفسخ النكاح وحرم وطؤها عليه ، لأنها حينئذ تكون
الينابيع الفقهية — صفحة 146
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٦