مسألة : إذا أصدقها مملوكا أو نصفه ، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور
وطلقها قبل دخوله بها ، هل يصح له الرجوع عليها بشئ من ذلك أم لا ؟
الجواب : إذا طلقها قبل الدخول بها كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها ،
فإن كان المملوك كان نصفه وإن كان نصف المملوك ، كان نصفه ، وهو الربع ، لأن الذي
استحقته من العبد أو نصفه فقد وهبته ، فإذا وهبته فقد قبضته ، وإذا كانت واهبة قابضة
وطلقها قبل دخوله بها كان عليه الرد مما قبضه .
الينابيع الفقهية — صفحة 145
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٥