مسألة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من
الربح إن كان للمال ربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض .
هذا إذا كان العامل معسرا وإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال فإن لم يكن
للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة .
الينابيع الفقهية — صفحة 56
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦