تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح إن كان للمال ربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض . هذا إذا كان العامل معسرا وإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال فإن لم يكن للمال ربح ، لم يصح ابتياعه ، وعلى هذا إجماع الطائفة .