قواعد الأحكام
المقصد الثاني : في الشفعة :
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا
فلا يثبت خيار المجلس .
وفيه فصول :
الأول : المحل :
وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة ، فلا يثبت في المنقولات
على رأي ، ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين ولو بيعا منضمين إلى الأرض
دخلا في الشفعة تبعا ، وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من جريان العادة بعدم نقله ،
ولا يدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة وإن بيعت على شجرها
مع الأرض .
واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل
فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ، ولو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنه في
الهواء فليس بثابت ، واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا يثبت بالجوار ولا فيما قسم
وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع ، واحترزنا بقبول القسمة
عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل القسمة
لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 366
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٦