التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع ،
وليس له عليه بالإنفاق ولاء .
إذا ادعى اثنان في لقيط أنه ولد لهما ألحق بمن أقام البينة ، فإن أقاماها جميعا وتكافأت
أقرع بينهما فمن خرج اسمه ألحق به بدليل الاجماع المشار إليه ، وقد بينا فيما مضى حكم
الموجود من الكنوز وقدر أجرة العبد والبعير .
الينابيع الفقهية — صفحة 200
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٠