دفعة واحدة وجاؤوا به في دفعة واحدة ، هل تجب على كل واحد عليه ما سماه له أم لا ؟
الجواب : إذا جاؤوا به في دفعة واحدة على الوجه المذكور كان لكل واحد منهم ثلث
ما سمي له ، لأنه عمل له ثلث العمل فيكون لمن سمي له عشرة ثلاثة وثلث ، ولمن سمي له
عشرين ستة وثلثان ، ولمن سمي له ثلاثين عشرة لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة ، على ما
ذكرناه في المسألة المتقدمة ، وإنما كان كل واحد منهم يستحق الأخذ لما سمي له لو جاء به كل
واحد على الانفراد .
مسألة : إذا قال من أحضر مملوكي الآبق كان له دابة أو قميص ، هل يصح ذلك
أم لا ؟
الجواب : هذا لا يصح ، لأنه مجهول . فإن أحضره كان له أجرة المثل ، لأن هذا العقد
فاسد .
مسألة : إذا قال لغيره إن أحضرت مملوكي الآبق كان لك على قميص وقال
للآخر إن أحضرته كان لك عشرون درهما ، فأحضره جميعهم في دفعة واحدة ، ما الحكم في
ذلك ؟
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة كان لمن سمي له قميص ثلث أجرة
مثله لأن المسمى له مجهول ، ولكل واحد من الآخرين ثلث ما سمي له ، على ما قدمناه في
المسألة المتقدمة لأنهم جاؤوا به في دفعة واحدة ولأنه عمل ثلث العمل .
مسألة : إذا قال لغيره إذا أحضرت مملوكي الآبق كان لك على دينار فأحضره هو
وغيره ، هل يستحق الدينار الذي سمي له ، أو يشاركه الآخر فيه ، أو لا يستحق الذي
سمي له شيئا .
الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر في المسألة كان للذي سمي له الدينار ، نصف
دينار لأن غيره أحضره معه في دفعة واحدة ولأنه عمل نصف العمل وأما الآخر فلا يستحق
شيئا لأنه تطوع بذلك فإن طلب شيئا كان له نصف أجرة المثل .
مسألة : إذا وجد اثنان لقيطا واختلفا في أخذه وتشاحا عليه . كيف الحكم بينهما ؟
الجواب : إذا تشاحا في ذلك أقرع بينهما فيه فمن خرج اسمه دفع إليه لأن القرعة
الينابيع الفقهية — صفحة 195
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٥