جواهر الفقه
باب مسائل يتعلق باللقطة :
مسألة : إذا أخذ لقطة ، هل يجب عليه الضمان أم لا ؟
الجواب : عليه ضمان ذلك ، لأنه أخذ مال الغير بغير حق .
مسألة : المسألة بعينها . إذا أخذها ولزمه الضمان ثم نسيها ، هل يزول عنه الضمان أم
لا ؟
الجواب : لا يزول عنه الضمان بذلك ، لأن ذمته قد اشتغلت به ويحتاج في زواله إلى
دليل ولا دليل عليه . وأيضا فهو يجري مجراه إذا سرق من غيره شيئا ثم ألقاه في منزله في أنه
لا ينفك عنه ضمانه نسيه أو لم ينسه .
مسألة : وإذا وجد انسان لقطة ثم أخذها ثم ضاعت منه ثم وجدها آخر ، فأخذها
هل يكون الأول أولى بها أم الثاني ؟
الجواب : الأول أولى بها من الثاني لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد والتالي
أخذها بغير استحقاق .
مسألة : إذا وجد انسان لقطة وحضر آخر فوصفها ، هل يجوز على الملتقط تسليمها
أم لا ؟
الجواب : لا يجب على الملتقط تسليمها إليه إلا بسند شاهدين أو شاهد ويمين ، وأما مع
خلافه ذلك فإنه لا يجب عليه التسليم ولا يجوز تسليمها عند الواصف لها ، إذا أقام في قلبه أن
الواصف لها إما صادق إلا أنه ذلك يجب عليه ويلزمه ، من حيث أن وجوب ذلك عليه ولزومه