المقنع
باب اللقطة
وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها . فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه .
وإن وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة . فإن ظهر صاحبها وإلا تصدقت بها . وإن
وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة . فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك ، وإن كانت
دون درهم فهي لك . وإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك ، لا تعرفه . وإن وجدت لقطة
في دار وكانت عامرة فهي لأهلها . وإن كانت خرابا فهي لك . وإن وجدت شاة في فلاة
فخذها ، فإنها لك أو لأخيك أو للذئب . وإن وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه ، فإن بطنه
وعاؤه وكرشه سقاؤه وخفه حذاءه . وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك
لصاحبه ثم كله . فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة . وإن وجدت في جوف بقرة أو شاة أو
بعير شيئا فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه . فإن عرفها وإلا فهي كسبيل مالك .
واللقطة إذا وجدها الغني والفقير فهي بمنزلة واحدة . فإن وجدت لقيطة فهي حرة
لا تسترق ولا تباع . فإن ولدت من الزنى فهو مملوك ، أعني ولدها ، إن شئت بعته وإلا أمسكته .
باب ما هو اللقطة
سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله ع : عن رجل من
المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم . هل يرده عليه
قال : لا يرده عليه ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل . وإلا كان في يديه بمنزلة اللقطة