الثانية : لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ، قال الشيخ :
ويثبت للعامل أجرة المثل ، ولو قيل : يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعي ، كان
حسنا ، وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل وهو خطأ لأن فائدة يمينه
اسقاط دعوى العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف .
الثالثة : لو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ،
فالقول قول المالك تمسكا بالأصل .
الينابيع الفقهية — صفحة 172
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٢