ما زاد عن أرشها من النقص إن اتفق ، ولو مثل به انعتق وغرم قيمته للمالك ، ولو غصب
الخفين أو المصراعين أو الكتاب سفرين فتلف أحدهما ضمن قيمته مجتمعا ، ولو زادت
قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ولا له إلا أن يكون عينا كالصبغ فله قلعه
إن قبل الفصل ، ويضمن أرش الثوب ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا فلا شئ
للغاصب ، ولو غصب شاة فأطعمها المالك جاهلا ضمنها الغاصب ، ولو أطعمها أجنبيا
جاهلا ضمن المالك من شاء والقرار على الغاصب ، ولو مزج المغصوب كلف فصله إن
أمكن وإن شق ، ولو لم يمكن ضمن المثل إن مزجه بالأردأ وإلا كان شريكا .
ومؤونة القسمة على الغاصب ولو زرع الحب أو أحضن البيض فالزرع والفرخ
للمالك ، ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله ومؤونة نقله ، ولو رضي المالك بذلك
المكان لم يجب ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ، وكذا لو ادعى إثبات صناعة يزيد
بها الثمن ، وكذا لو ادعى التلف أو ادعى تملك ما على العبد من الثياب ، ولو اختلفا في
الرد حلف المالك .
الينابيع الفقهية — صفحة 164
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٤