تعلم أن موكلك عزلك ، لأنه إذا قال له ذلك فيجب له مطالبته باليمين ، لأن ذلك دعوى عليه
وليست دعوى على الموكل ، ويفارق دعوى العزل ، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل
قدمناه .
مسألة : إذا ثبت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله من عمرو ، وكان
الموكل له غائبا فادعى من عليه الحق أن الموكل أبرأه أو قضاه الحق ، وأنكر الوكيل ذلك ،
هل يسمع هذه الدعوى على الوكيل وهل يلزمه يمين إن طالبه من عليه الحق بها أم لا ؟
الجواب : لا يسمع هذه الدعوى على الوكيل ، لأن سماعها يقتضي بطلان الوكالة في
استيفاء الحقوق لغيبة الموكل ، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال إلا ويدعي مثل ذلك
حتى تسقط المطالبة بالحق عن نفسه ، ولا يلزم الوكيل اليمين إن طالبه من عليه الحق بها لأنه
لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت إقراره . فإن ادعى أنه يعلم ذلك وأنكر توجهه ،
توجهت اليمين عليه ، ويكون واقعة منه على نفي العلم بما ادعاه عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 16
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦