تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ذكر : أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات الضامن على ضربين : ملي وغير ملي . فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه . وغير الملي على ضربين : أحدهما لم يعلم ذلك من حاله المضمن والآخر علم حاله . فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك من حالة المضمن ، جاز له الرجوع على المضمون ، وإن علم حاله فليس له الرجوع . وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول له : قد ضمنته على ما عليه ، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة لا بما يثبت في دفتر وحساب . والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول .