ذكر : أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات
الضامن على ضربين : ملي وغير ملي . فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على
المضمون عنه . وغير الملي على ضربين : أحدهما لم يعلم ذلك من حاله المضمن والآخر
علم حاله . فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك من حالة المضمن ، جاز له الرجوع على
المضمون ، وإن علم حاله فليس له الرجوع .
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول له : قد ضمنته على ما عليه ، فيثبت
ضمانه على ما تقوم به حجة لا بما يثبت في دفتر وحساب . والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول .
الينابيع الفقهية — صفحة 234
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٤